للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - عقوده وفسوخه: لا تصح منه، إلا أنه يستثنى من عقوده ما يلي:

أ- الأمور اليسيرة عرفا، فتصح.

ب - ما كان مصلحة محضة، كقبول الهبة والوقف ونحو ذلك، فتصح.

ج- إذا كان القصد اختباره عند تسليم ماله إليه، فلا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات لينظر رشده.

٦ - الحدود والجنايات: لا تجب عليه، لكن ما يتعلق بأروش الجنايات تقدم الكلام عليه.

السبب الثامن من أسباب التخفيف: العسر وعموم البلوى.

وهو شيوع البلاء بحيث يصعب على المرء التخلص أو الابتعاد، كطهارة فم الهرة وسؤرها لكثرة تطوافها.

مسألة: كان النبي يقوم الليل (١) حتى تتفطر قدماه ويقرأ (٢) بالبقرة، وآل عمران، والنساء، قال بعض أهل العلم: إنه ارتاحت نفسه إلى العبادة أما غيره من الناس فليس مثله. وأيضًا ما جاء عن بعض السلف لعلهم ارتاحت نفوسهم إلى هذه فأحبوها، ولا يوجد في أحكام الشريعة ما هو شاق أو ما لا يستطاع فعله بالنسبة للمكلفين بل إن العباد يطيقون أكثر مما كلفوا به وهذا موضع إجماع الأمة.

• • •

١٤ - فاجْلِبْ لتيسيرٍ بِكُلِّ ذِي شَطَطْ … فليسَ فِي الدِّين الحَنيفِ مِنْ شَطَطْ

هذا البيت تابع للقاعدة السابقة.

قوله: [شطط]: يعني مشقة يُقال شَطَّ في القول شَطَطًا وشُطُوطًا أغلظ فيه، فإذا حصلت المشقة فإنه يُجلب التيسير ويؤتى به.

قوله [الدين الحنيف]: أي المائل عن الشرك. ولا شك أن الدين قائم


(١) قيام النبي جاء في البخاري رقم (٤٨٣٧)، ومسلم رقم (٢٨٢٠).
(٢) وقراءته ثبتت في صحيح مسلم رقم (٧٧٢).

<<  <   >  >>