هذه قاعدة:[يجب على الإنسان أن يؤدي الأمانة إلى من ائتمنه ولا يخن من خانه] ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] وقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: ٨].
وفي الحديث الضعيف «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك»(١) فمن ائتمنك يجب عليك أن تؤدي الأمانة إليه، وأن لا تتعدى ولا تفرط وأن تحفظها.
فمثلًا: الوكيل ائتمنك على السلعة أو العين التي وكلك عليها، أو المودع ائتمنك على الوديعة، أو المعير ائتمنك على العارية، أو أموال الأيتام والمجانين والقصّار أنت أمين على هذه الأشياء، أو الشريك ائتمنك على مال الشركة يجب عليك أن تؤدي هذه الأمانة إلى أهلها وتحفظها لهم بما يقتضي الحفظ وأن لا تتعدى ولا تفرط لما تقدم من قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾.
قوله:[ولا تخن من خان فهو قد هلك]:
لا تخن من خانك، فزيد جحد لك مالًا؛ كأن أقرضته ألف ريال ثم بعد ذلك جحد هذه الألف، ثم اشتريت منه سلعة بثمن مؤجل فهل تخونه أو لا؟
يقول المؤلف: من خانك فلا تخنه أعطه الذي يريد منك، وكذا لو تمكنت من شيء من ماله، يقول المؤلف ﵀: لا تأخذه، إذن فما هو الطريق؟ الطريق أن ترفع أمره إلى القاضي والقاضي يخلص حقك منه؛ لأن هذا الأمر لو فُتِح لأدى ذلك إلى التلاعب فكل من يأخذ مال
(١) أخرجه أبو داود رقم (٣٥٣٥)، والترمذي رقم (١٢٦٤)، والدارمي (٢/ ٢٦٤)، والبيهقي (١٠/ ٢٧١)، وضعفه أبو حاتم وأحمد والشافعي والبيهقي وابن الجوزي.