للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١ - إنْ يَجْتَمِعْ معَ مُبِيحٍ ما مُنِعْ … فَقَدِّمَنْ تغليبًا الذي مُنِعْ

قوله: [مبيح]: أ ي المباح.

قوله: [منع]: أي المحرم.

[إذا اجتمع حاظر ومبيح فإننا نغلّب جانب الحظر] ولهذا أمثلة منها:

المثال الأول: البغل متولد من الحمار والفرس فنقول: بأنه محرم؛ لأنه اجتمع عندنا حاظر وهو أكل الحمار، ومبيح وهو أكل الفرس فنغلِّب جانب الحظر.

المثال الثاني: السِّمْع متولد من الضبع والذئب، الضبع حلال والذئب حرام، فنقول: بأنه محرم تغليبًا لجانب الحظر.

المثال الثالث: رجل عنده امرأتان اشتبهتا عليه إحداهما حلال والأخرى حرام، إحداهما رضعت من أمه والأخرى لم ترضع منها فهنا اشتبهتا فنقول: اجتنب المرأتين كلتيهما تغليبًا لجانب الحظر، ودليل هذه القاعدة، قوله لعدي : «فإن وجدت مع كلبك كلبًا آخر، فلا تأكل فإنما سميت على كلبك، ولم تسمِّ على الكلب الآخر» (١) وأيضًا قوله : «فإن وجدته في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك». (٢)

• • •


(١) تقدم تخريجه ص (١١٥).
(٢) تقدم تخريجه ص (١١٥).

<<  <   >  >>