للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ويدل لذلك أيضًا: أن عمر جمع أقاربه وقال: «إن الناس ينظرون إليكم نظر الطير إلى اللحم فأيما امريء جنى أضعفت عليه العقوبة مرتين» (١) لئلا تسوِّل له نفسه أن يحتمي بسلطة الخليفة، ويتساهل بالجناية.

وهذه القاعدة: [أن العقوبة إذا سقطت يضاعف الغرم] لها صور:

الصورة الأولى: قال: [لمانع كسارق من غيرِما محرز … ] يعني السارق إذا سرق من غير حرز سقطت عنه العقوبة لتخلف شرط القطع وهو كون السرقة من غير حرز، لكن تضاعف عليه قيمة المسروق فيجب عليه أن يأتي بالمسروق وقيمته فإن استهلك المسروق فإنه تجب عليه القيمة مرتين.

الصورة الثانية: قوله: [ومَن لضال كتما] أي: إذا كتم الإنسان الضالة كبهيمة الأنعام إذا ضلت، ثم بعد ذلك كتمها فإنه يُضاعف عليه الغرم مرتين.

مثال ذلك: إذا أخذ البعير وكتمه فإننا نضاعف عليه الغرم مرتين.

وأيضا هناك صور أخرى للسرقة إذا كانت من غير حرز هل يضاعف فيها الغرم؟ فالمشهور من المذهب أنهم يخصصون التي تضاعف فيها القيمة في ثلاثة أشياء:

الشيء الأول: الثمر. الشيء الثاني: الكَثَر. (٢)

الشيء الثالث: الماشية؛ لأن هذا هو الذي ورد به النص، وليس في كل سرقة، وظاهر كلام المؤلف : أنه شامل لكل سرقة، وهذا هو الرأي الثاني في هذه المسألة؛ فكل سرقة من غير حرز فإنها تضاعف فيها القيمة مرتين.


(١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق (١١/ ٣٤٣) وإسناد لا بأس به.
(٢) الكَثَر: بفتحتين الجمار ويقال الطلع، المصباح المنير ص (٦٣٥).

<<  <   >  >>