للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني: أن يكون عامًا: فلا يكون في حي من أحياء البلد.

الشرط الثالث: أن لا يخالف نصًا شرعيًا: فإذا كان كذلك فإنه يكون عُرفًا فاسدًا كالتعارف على الأمور المحرمة.

الشرط الرابع: أن لا يكون طارئًا؛ أي: أنه لم يحدث إلا منذ فترة يسيرة ولم يشتهر بعد. فالعُرف ما تألفه النفوس وهذا غير معروف، وفي هذه الحال لا يكون مقبولًا قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: (فلا عبرة بالعرف الطارئ) وحكى الشاطبي: (الاتفاق على هذا في الموافقات).

الشرط الخامس: أن لا يعارضه تصريح؛ كأن يصرح الزوج أنه سيعطي نصف المهر والباقي يكون مؤجلًا، فإنه يُعمل بهذا التصريح ويكون مخالفًا للعُرف وهو تعجيل المهر.

الشرط السادس: أن يكون ظاهرًا غير خفي لتنقاس عليه المسائل، كما ذكره القرافي .

مسألة: يقسم جمهور الأصوليين والفقهاء العُرف إلى قسمين:

الأول: عرف قولي: كأن يعتاد الناس في بيعهم وشرائهم على صيغة معينة يعتادونها في الإيجاب والقبول، مثل أن يقول: الله يربحك أو يقول: نصيبك، أو ما أشبه ذلك.

الثاني: عرف فعلي: وهو ما يعتاده الناس بينهم عن طريق العادة المتكررة، أو عن طريق العمل.

ويقسمونه أيضًا إلى: عُرف عام: يعمل به أهل البلاد كلها ويتوارثه الناس في كل البلاد.

وعُرف خاص: يعمل به مجموعة من الناس ويكون في بلد معين.

• • •

<<  <   >  >>