للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٧ - واجْعَلْ كَلَفْظٍ كُلَّ عُرْفٍ مُطَّرِدْ … فَشَرطُنَا العُرفيُّ كَاللفْظِيْ يَرِدْ

هذه أيضًا قاعدة في الشروط في العقود: [أن الشرط العُرفي كالشرط اللفظي] وسيأتي تعريف الشرط في العقد، والفرق بين شرط العقد، والشرط في العقد عند قول المؤلف :

والشرط والصلح إذا ما حللا … محرمًا أو عكسه لن يقبلًا

فيجب الوفاء به لعموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: ١].

والأمر بإيفاء العقد يتضمن الأمر بإيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه لحديث أبي هريرة في البخاري معلقًا بصيغة الجزم «المسلمون على شروطهم» (١) وحديث عقبة «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج» (٢) والشروط التي يشترطها أحد العاقدين إما أن تكون لفظية مثل أن يقول: «بعتك السيارة بشرط أن أستعملها يومًا أو يومين، وإما أن تكون عرفيه تعارف الناس على ذلك، فنقول: بأن الشرط العرفي كالشرط اللفظي في وجوب الوفاء به.

ومن ذلك: أن علي بن أبي طالب أراد أن يتزوج على فاطمة فقال النبي : «فاطمة بضعة مني يريبها ما يريبني» (٣) قال ابن القيم : «هذا دليل على أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي؛ لأن الإنسان إذا تزوج من قوم لا يتزوج على نسائهم فإنه ليس له أن يتزوج على هذه


(١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦٦) وأبو داود رقم (٣٥٩٤) وابن حبان (١١/ ٤٨٨) والحاكم (٢/ ٤٤٩) والبيهقي (٦/ ٧٩) وابن عدي في الكامل (٢٠٨٨/ ٦) وعلقه البخاري بصيغة الجزم في كتاب الإجارة من صحيحه، وصححه الترمذي وابن حبان وحسنه ابن الملقن وقواه ابن عبد الهادي، وقال النووي رواه أبو داود بإسناد حسن أو صحيح، وضعفه ابن حزم وعبد الحق وابن القطان.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥١٥١)، ومسلم رقم (١٤١٨).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٢٣٠)، ومسلم رقم (٢٤٤٩).

<<  <   >  >>