للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعني النكاح، وغير النكاح لا نستثني شيئًا.

قوله: [في قول من قد حققا]: يعني من أصاب في هذه المسألة وبلغ التحقيق فيها كشيخ الإسلام .

ويدل لذلك: حديث سهل بن سعد أن النبي : قال للرجل في قصة الواهبة: «ملكتكها بما معك من القرآن». (١)

فالصواب: لا نستثني شيئًا النكاح أو غيره، فسائر العقود تنعقد بما يدل عليه العُرف؛ لأن هذا مطلق على لسان الشارع ولم يقل النبي : بيعوا واشتروا بلفظ كذا، وأيضًا لم يرد في الكتاب بيعوا أو أجروا بلفظ كذا وكذا، ولم يرد ذلك في سنة النبي .

• • •


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٠٣٠)، ومسلم رقم (١٤٢٥).

<<  <   >  >>