للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٧ - وكلُّ مُتْلَفٍ فمضمونٌ إذا … لَمَ يكْن الاتلافُ مِنْ دَفع الأَذَى

٥٨ - أويكُ مأذونًا به مِنْ مالكِ … أو ربِّنَا ذي المِلكِ خيرِ مالكِ

الإتلاف: هو إخراج الشيء عن كونه منتفعًا به.

وهذه القاعدة في المتلفات، فإذا أتلف شخص مال شخص فيضمن إلا ما يستثنى.

ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ٢٩] وإذا أتلف شخص مال شخص ولم نضمّنه كان ذلك من أكل أموال الناس بالباطل.

وكذلك ما تقدم من حديث عائشة لما ضربت يد الخادم فسقط الإناء وانكسر فقال : «طعام بطعام، وإناء بإناء» (١) فضمّن النبي عائشة ، وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب تضمين الصنّاع عند التلف (٢)، فإذا أتلف شخص مال شخص فإنه يضمن هذا هو الأصل، سواء أكان عمدًا، أم سهوًا، أم جهلًا، أم عن طريق الإكراه، لكن إذا كان عن طريق الإكراه فالضمان على المكرِه، سواء أتلفه عن طريق الانتفاع به، أو أتلفه دون أن ينتفع به.

مثال ما ينتفع به: إنسان أكل طعام شخص، أو لبس ثوبه حتى أبلاه، فإنه يضمن.

ومثال ما كان بدون الانتفاع: كأن يحرقه، أو يكسره … إلخ فإنه يضمن.

استثنى المؤلف : [ما لم يكن الإتلاف من دفع الأذى]، وكذلك استثنى أمرين في البيت الذي يليه، فنستثني من الضمان على كلام


(١) تقدم تخريجه ص (٢٣٦).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٠٧).

<<  <   >  >>