للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيمة أجزاء المقسوم مختلفة، كأرض بين ستة أشخاص لكل واحد سدس، فتعدل بالقيمة وتجعل ستة أسهم متساوية القيمة، ثم يقرع بينهم.

فهذه المواضع الخمسة تستخدم فيها القرعة.

وعندنا موضعان لا تستخدم فيهما القرعة واستخدام القرعة فيهما من قبيل المحرم:

الموضع الأول: إذا تعينت المصلحة، فلا يجوز أن نجري القرعة هنا.

مثال ذلك: تقدم اثنان لإمامة المسجد أحدهما اقرأ من الآخر فنقول: تعينت المصلحة أن يكون الإمام الأقرأ؛ لقوله : «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» (١) أو تقدم اثنان للأذان في هذا المسجد وأحدهما تتوفر فيه الشروط الشرعية نقول: بأنه يقدَّم؛ لأن المصلحة تعينت فإجراء القرعة هنا لا يجوز.

الموضع الثاني: إذا ظهر الحق فإن المستحق يأخذ حقه ولا يجوز إجراء القرعة؛ لأنه يكون من الميسر ويكون فيه مخاطرة.

مثال ذلك: عرفنا المرأة المطلقة فلا يجوز أن نجري القرعة، أو عرفنا الرقيق الذي أعتق عندما اشتبه بغيره فلا يجوز أن نجري القرعة، أو أن الشريكين زيدًا وعمرًا هذا له نصف الربح، وهذا له نصف الربح، ثم بعد ذلك قالوا: نضرب القرعة ومن خرجت له القرعة يأخذ ثلاثة الأرباع، والآخر يأخذ الربع، فلا يجوز ضرب القرعة؛ لأن صاحب الحق واضح كل يأخذ نصيبه.

مسألة: كيفية القرعة: تقدم لنا في القواعد أن ما جاء مطلقًا على لسان الشارع، ولم يقيده بشيء نرجع في تقييده إلى العرف، وعلى هذا فبأي شيء حصلت القرعة، فإننا نأخذ به: سواء بكتابة أوراق، كأنْ تشتبه المطلقات، فيكتب المطلقة كذا، والمطلقة كذا ثم تؤخذ القرعة، أم


(١) أخرجه مسلم رقم (٦٧٣).

<<  <   >  >>