٢٣ - والأصلُ في الأشياءِ حِلٌّ وامْنَعِ … عِبَادَةً إلا بإذنِ الشَّارِعِ
هذه قاعدة فقهية ويدخل تحت ذلك أشياء كثيرة وهذه قاعدة مندرجة تحت إحدى القواعد الخمس الكلية وهي:[اليقين لا يزول بالشك] فمن القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة كما سيأتي إن شاء الله قاعدة: [الأصل في الأشياء الحل] يندرج تحت ذلك أشياء كثيرة، فالأصل في المعاملات من بيع، وإجارة، ورهن، وشركة، وغير ذلك الحل، وكذلك التبرعات، من هبات وأوقاف ووصايا، وفي باب الأطعمة من حيوانات ونباتات، وزروع، وثمار، وطيور، الأصل في ذلك الحل، وأيضًا في باب الألبسة من قطن، وصوف، وشعر، وكَتَّان، وغير ذلك، وكذلك في باب الأنكحة الأصل في ذلك الحل فالإنسان له أن يتزوج أي امرأة إلا إذا كان هناك مانع وإلا فالأصل في الأشياء الحل.
ودليل ذلك قوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩] فساق الآية مساق الامتنان وغايته الحل والإباحة كما قال القرطبي ﵀ في تفسيره.
وقوله تعالى: ﴿وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ (١٠) فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ (١١) وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ﴾ [الرحمن: ١٠ - ١٢] وقوله تعالى: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ﴾ [الجاثية: ١٣] ولما روى سعد بن أبي وقاص ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إن أعظم المسلمين جُرمًا من سأل عن شيء لم يحرم ثم حرم من أجل مسألته»(١) رواه البخاري ومسلم.
فهذه الأدلة تدل على أن الأصل في الأشياء الحل.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى:(هو كالإجماع)،