للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القسم الرابع: أن يعود النهي إلى شرط العبادة، أو المعاملة على وجه لا يختص بالعبادة، أو المعاملة فهذا موضع خلاف، والصحيح: أن النهي لا يقتضي الفساد.

وله أمثلة كثيرة:

المثال الأول: الوضوء بماء مغصوب، الغصب لا يتعلق بالعبادة، الذي يتعلق بالعبادة أن الإنسان يتوضأ بماء طهور فيرتفع حدثه والشارع نهى عن الغصب، ولم ينه عن الوضوء بالماء المغصوب فالنهي عاد إلى شرط من شروط العبادة لكن على وجه لا يختص بتلك العبادة.

المثال الثاني: التيمم على تراب مغصوب، وكذلك الصلاة في بيت مغصوب، أو في ثوب مسروق، أو منتهب، أو مختلس … إلخ، فكل هذه الأشياء النهي فيها لا يختص بتلك العبادة فلا يقتضي الفساد؛ لأن الشارع نهى فقط عن الغصب.

قال أهل العلم : إن الجهة إذا انفكت فكان مأمورًا من وجه ومنهيًا من وجه صحت العبادة؛ لأن النهي لا يعود إلى شرط العبادة ولا إلى ركنها وهو لا شك أنه عاص بفعله هذا؛ ولأن النهي غير متعلق بذات العبادات شرعًا فهو تعلّق بعيد لا يلتفت إليه الشرع في الإبطال.

قوله: [فلن يضير]: يعني لا يضر إذا كان عائدًا إلى أمر خارج.

قوله: [فافهمن العلة]: المؤلف أمرك أن تفهم العلة وهذا يشمل العلة في كل المسائل، وسيأتي تعريف العلة عند قول المؤلف: ((وكل حكم فلعلة تبع)). إذا فهم الطالب العلل فإنه يعرف سمو الشريعة وحكمتها، وبناء الأحكام فيها، وأنه لم يُشرع فيها شيء إلا لسبب يقتضيه.

قال السعدي :

وإن أتى التحريم في نفس العمل … أو شرطه فذو فساد وخلل (١)

• • •


(١) منظومة القواعد الفقهية للسعدي البيت رقم (٣٠).

<<  <   >  >>