للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والخنزير، والأصنام». (١)

القسم الثاني: أن يكون النهي عائدًا إلى أمر خارج فلا يقتضي الفساد. ومثَّل المؤلف بقوله: [وإن يعد لخارج كالعمة] العِمَّة: لغة في العمامة.

مثال ذلك: إنسان صلى وعليه عمامة من حرير فهذا لا يتعلق بذات الصلاة، ولا بشروط الصلاة فنقول: لا يقتضي الفساد.

المثال الثاني: صلى وعليه خاتم من ذهب، فصلاته صحيحة … إلخ.

المثال الثالث: اغتاب وهو صائم فصيامه صحيح … إلخ فما دام أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه ولا شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد.

القسم الثالث: أن يعود إلى شرط العبادة، أو المعاملة على وجه يختص بتلك العبادة، أو المعاملة؛ فإذا كان كذلك فإنه يقتضي الفساد.

مثال ذلك: الشارع نهى عن كون الثمن مجهولًا، فالنهي هنا يعود إلى شرط المعاملة، لكن على وجه يختص بهذه المعاملة (يختص بالبيع) فهذا النهي يقتضي الفساد.

روى أبو هريرة في صحيح مسلم أن النبي : «نهى عن بيع الغرر» (٢) فما دام أنه يختص بهذه المعاملة ويتعلق بالبيع وتوجه النهي إلى الشرط، فإنه يقتضي الفساد.

المثال الثاني: بيع الإنسان شيئًا لا يملكه، فهذا يعود إلى شرط من شروط المعاملة يختص بهذه المعاملة فالنهي يقتضي الفساد.

المثال الثالث: إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة فإن هذا يختص بشرط العبادة على وجه يختص بالعبادة فإن النهي يقتضي الفساد (٣).


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٢٣٦)، ومسلم رقم (١٥٨١).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١٥١٣).
(٣) لكن إذا كان جاهلًا أو ناسيًا فإنها لا تقتضي الفساد.

<<  <   >  >>