٧٢ - بيَّنةً أَلْزِمْ لكُلِّ مُدَّعِ … وَمُنْكِرًا أَلْزِمْ يمينًا تُطِعِ
قوله: [بينة]: البينة: الحجة الواضحة.
ويأتي المراد بها عند العلماء.
وقوله: [مدع]: المدعي: هو المطالِب، والمدعى عليه هو المطالَب.
وقيل: المدعي: من إذا ترك الخصومة لم يجبر عليها.
والمدعى عليه: إذا ترك الخصومة يجبر عليها.
وقيل: المدعي: من يخالف قوله الظاهر.
والمدعى عليه: من يوافق قوله الظاهر.
وقال ابن قدامه ﵀: (يحتاج إلى جهد القاضي).
وقال ابن المسيب ﵀: (أيما رجل عرف المدعي من المدعى عليه لم يلتبس عليه ما يحكم بينهما).
هذه قاعدة وهي: [البينة على المدعي، واليمين على من أنكر] فإذا ادعى شخص على شخص شيئًا؛ كأن يريد منه مالًا، أو أن عليه دينًا، أو ادعى عليه عقدًا، أنه باعه، أو اشترى منه، فنقول: يجب على المدعي البينة، فإذا لم يكن بينة فإن على المدعى عليه اليمين.
مسألة: الحقوق التي تشرع فيها اليمين والتي لا تشرع فيها اليمين تنقسم إلى قسمين:
القسم الأول: حقوق الله تعالى:
أ- الحدود؛ كالزنا، والسرقة فلا تشرع فيها اليمين بلا خلاف، إلا إذا تضمن إثبات حق لآدمي؛ كأن يدعي عليه سرقة ماله ليضمنه فيثبت الحق دون القطع.
ب - الحقوق المالية، كدعوى أن الحول قد تم، وأن الزكاة وجبت، فعند الحنابلة لا يستحلف، وعند الشافعي: يستحلف.
القسم الثاني: حقوق الآدميين: