للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١ - لكنَّ مَنْ يَجْهلُ قَصْدَ صاحبِهْ … فالعقْدُ غيرُ فاسدٍ مِنْ جانبِهْ

٨٢ - لأنَّه لا يَعلمُ الذي أَسَرْ … فَأُجْرِيَ العَقْدُ على ما قدْ ظَهَرْ

أي أن العقد يفسد في جانب العالم بذلك، أما من الجاهل فالعقد صحيح في جانبه.

مثال ذلك: إذا اشترى عنبًا وهو يقصد أن يعصرها خمرًا فلو اشترط أنه سيعصرها خمرًا فهذا الشرط يفسد العقد، وكذلك إذا نواه فإنه يفسد العقد، ويكون في حقه فاسدًا، أما في حق الآخر الذي لا يعلم، فإنه صحيح.

مثال آخر: هذه المرأة التي تزوجها هذا الشخص يريد تحليلها فالعقد في حقها صحيح، فإذا مات فإنها ترثه وتعتد له، وإذا كان حيًا تطالبه بالنفقة والمهر … إلخ من سائر أحكام النكاح، فيترتب عليه أحكام النكاح الصحيح بالنسبة لهذه المرأة، أما بالنسبة لهذا الزوج الذي نوى التحليل، فإن العقد في حقه فاسد، فلو ماتت لا يرثها؛ لأنه عقد فاسد وعلى هذا فقس.

<<  <   >  >>