للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قبل أوانه، فعوقب بحرمانه.

[مسألة: من هو القاتل الذي يرث، والذي لا يرث؟]

هذا موضع خلاف بين الأئمة ليس هذا موضع بسطه.

المثال الثاني: الموصى له إذا قتل الموصِي عمدًا فإنه لا يستحق شيئًا عقوبة له بنقيض قصده، تعجل الوصية قبل أوانها فعوقب بحرمانه.

المثال الثالث: المُدَبَّر وهو الرقيق الذي عَلّق سيده عتقه بموته، فإذا قتل المُدَبَّر سيده، فإنه لا يعتق معاقبة له بنقيض قصده.

المثال الرابع: من تعجل شهواته المحرمة في الدنيا، كشرب الخمر، ولبس الحرير، فإنه يحرمها في الآخرة عقوبة له، ولهذا قال النبي : «من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة». (١)

وأخبر النبي : «أن من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» (٢).

المثال الخامس: من خَبَّبَ امرأة على زوجها، يعني أفسد بين الزوجين؛ لكي يتزوج هذه المرأة، فإنها لا تحل له معاقبة له بنقيض قصده … وهكذا.

تنبيه: القاعدة السابقة قد تدخل في الأمور الدنيوية كما نص على ذلك ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) فإن هناك من الأمور ما لو عاجله المرء قبل وقته لحرمه.

• • •


(١) أخرجه البخاري رقم (٥٥٧٥)، ومسلم رقم (٢٠٠٣) وفي لفظ «إلا أن يتوب».
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٨٣٢)، ومسلم رقم (٢٠٧٣).

<<  <   >  >>