هذا يقول عبد الوهاب بن السبكي ﵀ فالقاعدة:«الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها» ومنها ما لا يختص بباب كقولنا: [اليقين لا يرفع الشك] ومنها ما يختص كقولنا: [كل كفارة سببها معصية فهي على الفور].
والغالب فيما قصد بباب وقُصد به نظم صور متشابهة أن يسمى ضابطًا.
المرتبة الرابعة: القواعد المذهبية التي تختص بمذهب دون مذهب، أو يعمل بمضمونها بعض الفقهاء دون الآخرين مع شمولها وسعة استيعابها لكثير من مسائل الفقه من أبواب مختلفة.
وهذه تعتبر من أسباب اختلاف الفقهاء في إصدار الأحكام تبعًا لاختلاف النظرة في مجال تعليل الأحكام.
ومن أمثلة هذه المرتبة: قاعدة: [لا حجة مع الاحتمال الناشئ عن دليل] وأساسها قولهم: [إن التهمة إذا تطرقت إلى فعل الفاعل حكم بفساد فعله] وهذه القاعدة يعمل بها الحنفية والحنابلة دون الشافعية، وقد يعمل بها المالكية ضمن قيود، ومنها عند الحنفية:[الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان] وأما عند الشافعي: [فإن جواز البيع يتبع الطهارة] .... إلخ.
موضوع أصول الفقه: هو معرفة الأدلة ومراتبها وأحوالها.
مصادر أصول الفقه: المقصود بها: الأدلة والأصول التي بنيت عليها قواعده وهي:
١ - استقراء نصوص الكتاب والسنة الصحيحة.
٢ - الآثار المروية عن الصحابة والتابعين.
٣ - إجماع السلف الصالح.
٤ - قواعد اللغة العربية وشواهدها المنقولة عن العرب.