للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢ - مُثَبِّتِ الأحكامِ بالأصُولِ … مُعينِ مَنْ يَصْبُو إلى الوُصُولِ

قوله: [مثبت الأحكام]: يعني أن الأحكام تؤخذ من الأصول والمراد بالأصول هنا الأدلة فالأحكام تثبت وتؤخذ من الأصول والأحكام جمع حكم.

والحكم في اللغة: المنع.

وأما في الاصطلاح: فهو إثبات أمرٍ لأمر، أو نفيه عنه.

والأحكام يقسمها العلماء ثلاثة أقسام:

القسم الأول: أحكام شرعية.

القسم الثاني: أحكام عقلية.

القسم الثالث: أحكام عادية.

والأحكام الشرعية يقسمها الأصوليون إلى قسمين:

القسم الأول: الأحكام التكليفية، والحكم التكليفي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير.

القسم الثاني: الأحكام الوضعية: والحكم الوضعي: هو خطاب الشارع المتعلّق بجعل الشيء سببًا لشيء، أو شرطًا له، أو مانعًا منه، أو كونه صحيحًا، أو فاسدًا، أو رخصة، أو عزيمة، أو أداء، أو إعادة، أو قضاء.

والفرق بين الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية:

أن الحكم التكليفي أمر، وطلب كالأمر بالصلاة، أما الوضعي فهو إخبار.

والحكم التكليفي يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل كالصلاة والصيام مثلًا بخلاف الحكم الوضعي، كالصبي مثلًا فإنه وإن لم يكن مكلفًا يغرم المتلفات.

والحكم الشرعي: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين

<<  <   >  >>