للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢ - ثمَّ العُقودُ إنْ تَكُنْ مُعاوضَهْ … فَحَرِّرَنْهَا ودَعِ المخَاطَرَهْ

٦٣ - وإنْ تكُنْ تَبَرُّعًا أو تَوْثِقهْ … فأمْرُها أخفُّ فادْرِ التفرِقَهْ

٦٤ - لأنَّ ذِي إنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمْ … وإنْ تَفُتْ فَلَيس فِيها مَغْرَمْ

قوله: [معاوضة، وتبرعًا، وتوثقه]: تأتي إن شاء الله.

قوله: [فحررنها]: أي اضبطها بالعلم، والقدرة عليها.

قوله: [المخاطرة]: المجازفة، وعدم ضبطها بالعلم وغير ذلك من شروط المعاوضات.

قوله: [فادر التفرقة]: أي اعلم الفرق بين عقود المعاوضات، والتوثقات، والتبرعات كما سيأتي إن شاء الله.

قوله: [لأن ذي إن حصلت فمغنم]: أي فائدة وربح بلا مقابل.

قوله: [وإن تفت فليس فيها مغرم]: أي غرامة وخسارة في ماله.

العقود تنقسم إلى أقسام منها ما ذكره الشيخ :

عقود معاوضة، وعقود توثقة، وعقود تبرعات.

وفي هذه الأبيات الثلاثة ذكر الشيخ فرقًا بين عقود المعاوضات، وعقود التوثقات، وعقود التبرعات.

عقود المعاوضات: هي كل عقد قائم على التبادل، وقُصِد منه العوض، والربح، والكسب.

عقود التبرعات: هي كل عقد قُصِد منه الإحسان والإرفاق.

عقود التوثقات: هي العقود التي تكون وثيقة لعقود أخرى.

مثال عقود المعاوضات: البيع، والشراء، والإجارة، والسلم، والمساقاة، والمزراعة، والشركة … إلخ.

مثال عقود التبرعات: الهبة، والوصية، والعتق، والوقف، والعارية.

مثال عقود التوثقات: الرهن، والكفالة، والضمان.

<<  <   >  >>