٦٢ - ثمَّ العُقودُ إنْ تَكُنْ مُعاوضَهْ … فَحَرِّرَنْهَا ودَعِ المخَاطَرَهْ
٦٣ - وإنْ تكُنْ تَبَرُّعًا أو تَوْثِقهْ … فأمْرُها أخفُّ فادْرِ التفرِقَهْ
٦٤ - لأنَّ ذِي إنْ حَصَلَتْ فَمَغْنَمْ … وإنْ تَفُتْ فَلَيس فِيها مَغْرَمْ
قوله: [معاوضة، وتبرعًا، وتوثقه]: تأتي إن شاء الله.
قوله: [فحررنها]: أي اضبطها بالعلم، والقدرة عليها.
قوله: [المخاطرة]: المجازفة، وعدم ضبطها بالعلم وغير ذلك من شروط المعاوضات.
قوله: [فادر التفرقة]: أي اعلم الفرق بين عقود المعاوضات، والتوثقات، والتبرعات كما سيأتي إن شاء الله.
قوله: [لأن ذي إن حصلت فمغنم]: أي فائدة وربح بلا مقابل.
قوله: [وإن تفت فليس فيها مغرم]: أي غرامة وخسارة في ماله.
العقود تنقسم إلى أقسام منها ما ذكره الشيخ ﵀:
عقود معاوضة، وعقود توثقة، وعقود تبرعات.
وفي هذه الأبيات الثلاثة ذكر الشيخ ﵀ فرقًا بين عقود المعاوضات، وعقود التوثقات، وعقود التبرعات.
عقود المعاوضات: هي كل عقد قائم على التبادل، وقُصِد منه العوض، والربح، والكسب.
عقود التبرعات: هي كل عقد قُصِد منه الإحسان والإرفاق.
عقود التوثقات: هي العقود التي تكون وثيقة لعقود أخرى.
مثال عقود المعاوضات: البيع، والشراء، والإجارة، والسلم، والمساقاة، والمزراعة، والشركة … إلخ.
مثال عقود التبرعات: الهبة، والوصية، والعتق، والوقف، والعارية.
مثال عقود التوثقات: الرهن، والكفالة، والضمان.