للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القاعدة الثالثة: [الأصل براءة الذمة]: أي السلامة والخلو من التكليف، فمعنى القاعدة: أن الإنسان بريء الذمة من وجوب شيء أو لزومه، وكونه مشغول الذمة خلاف الأصل ويدل لهذه القاعدة قوله : «البينة على المدعي واليمين على من أنكر» (١). ومن الفروع المترتبة على ذلك لو ادعى شخص على شخص حقًا من الحقوق فنقول: بأن المدَّعَى عليه الأصل براءة ذمته حتى يثبت هذا الحق بالبينة.

القاعدة الرابعة: [الأصل في الأبضاع واللحوم التحريم]: هاتان قاعدتان: الأولى: الأصل في اللحوم التحريم، لكن تقيد هذه القاعدة بما إذا حصل شك واشتباه، وإلا فالأصل الحل.

وعلى هذا لو أن الإنسان شك في لحم هل هو مذكى أو لحم ميتة؟ فالأصل في ذلك التحريم.

ويدل لهذا: قول النبي لعدي : «فإن وجدت مع كلبك كلبًا آخر فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمِّ على غيره» (٢) وأيضًا قال : «إذا وجدته قد وقع في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك» (٣) فدل على أن الأصل في اللحوم التحريم، وإذا شك أيضًا هل ذُبح هذا اللحم على وفق الشرع أو لم يُذبح على وفقه؟ فالأصل في ذلك التحريم لكن عندنا قاعدة أخرى وهي: [أن الفعل الصادر من أهله الأصل فيه الصحة] فإذا كان هذا اللحم من مسلمين، أو من أهل كتاب


(١) أخرجه البيهقي (١٠/ ٢٥٢) وبعضه في الصحيحين من حديث ابن عباس «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» أخرجه البخاري برقم (٤٥٥٢) ومسلم رقم (١٧١١)، وصححه ابن الملقن وحسنه ابن الصلاح، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٣٦) وحسنه كذلك ابن حجر في الفتح تحت حديث (٢٦٦٩).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٥٤٧٥)، ومسلم رقم (١٩٢٩).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٥٤٨٤)، ومسلم رقم (١٩٢٩).

<<  <   >  >>