بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
والحكم العقلي: هو معرفة نسبة أمر لأمر، أو نفيه عنه عقلًا؛ مثل الكل أكبر من الجزء.
والحكم العادي: هو معرفة نسبة أمر لأمر، أو نفيه عنه عادة مثل الماء مرو، والخبز مشبع، والنار حارة .... إلخ.
قوله: [بالأصول]: الأصول: جمع أصل، وتقدم أن الأصل ما يُبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره.
واعلم أن العلماء ﵏ يطلقون الأصل على عدة إطلاقات:
الإطلاق الأول: الدليل فمثلًا يقولون: الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].
ويقولون أيضًا: الأصل في وجوب الصلاة والزكاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].
الإطلاق الثاني: القاعدة المستمرة فمثلًا يقولون: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل؛ لأن الأصل تحريم الميتة.
الإطلاق الثالث: في باب القياس فيُطلقون الأصل على المقيس عليه؛ لأن القياس له أركان أربعة:
الركن الأول: الأصل: وهو المقيس عليه.
الركن الثاني: الفرع: وهو المقيس.
الركن الثالث: العلة الجامعة.
الركن الرابع: الحكم: وهو محل القياس.
الإطلاق الرابع: الراجح.
قوله: [من يصبو]: أي يميل.
قوله: [إلى الوصول]: أي إلى مقصوده من تعلم العلم والوصول إلى