للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.

والحكم العقلي: هو معرفة نسبة أمر لأمر، أو نفيه عنه عقلًا؛ مثل الكل أكبر من الجزء.

والحكم العادي: هو معرفة نسبة أمر لأمر، أو نفيه عنه عادة مثل الماء مرو، والخبز مشبع، والنار حارة .... إلخ.

قوله: [بالأصول]: الأصول: جمع أصل، وتقدم أن الأصل ما يُبنى عليه غيره أو ما يتفرع منه غيره.

واعلم أن العلماء يطلقون الأصل على عدة إطلاقات:

الإطلاق الأول: الدليل فمثلًا يقولون: الأصل في وجوب الصوم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: ١٨٣].

ويقولون أيضًا: الأصل في وجوب الصلاة والزكاة قوله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

الإطلاق الثاني: القاعدة المستمرة فمثلًا يقولون: إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل؛ لأن الأصل تحريم الميتة.

الإطلاق الثالث: في باب القياس فيُطلقون الأصل على المقيس عليه؛ لأن القياس له أركان أربعة:

الركن الأول: الأصل: وهو المقيس عليه.

الركن الثاني: الفرع: وهو المقيس.

الركن الثالث: العلة الجامعة.

الركن الرابع: الحكم: وهو محل القياس.

الإطلاق الرابع: الراجح.

قوله: [من يصبو]: أي يميل.

قوله: [إلى الوصول]: أي إلى مقصوده من تعلم العلم والوصول إلى

<<  <   >  >>