١ - عموم الأدلة من القرآن والسنة، فهي شاملة للذكور والإناث.
٢ - الإجماع على ذلك.
النوع الرابع من أنواع النقص: الرِّق.
والرق في اللغة: العبودية.
وفي الاصطلاح: عجز حكمي يقوم بالإنسان، سببه الكفر بالله ﷿.
والقاعدة: أن التكاليف الشرعية بالنسبة للرقيق تنقسم إلى أقسام:
١ - العبادات البدنية المحضة: فحكمه التساوي مع الحُر، فالصلاة، والصيام ونحو ذلك يجبان على الحر والرقيق، وكذا الكفارات البدنية كالصيام.
والصواب: حتى صلاة الجماعة، والجمعة تجبان على الرقيق.
٢ - العبادات المالية المحضة: فلا تجب على الرقيق، كالزكاة، والكفارات المالية كالعتق والإطعام والكسوة، ونحوها.
٣ - العبادات المركبة من المال والبدن: فلا تجب على الرقيق، كالحج والعمرة والجهاد.
٤ - الحقوق المالية: كأروش الجنايات وقيم المتلفات وغيرها، قال السعدي ﵀: (وقسّموا ما يتعلق بالرقيق من ضمانات الأموال إلى أربعة أقسام:
قسم يتعلق بذمة سيده قليله وكثيره، وهو ما أذن له فيه.
وقسم يتعلق برقبة العبد وهو جناياته وإتلافاته فيخيّر سيده بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش الجناية والإتلاف، أو يسلمه للمجني عليه.
وقسم يتعلق أيضاً برقبته على المشهور، وهو تصرفاته التي يلزم فيها مال - مثل: زواجه بلا إذن سيده، فإنه يلزم منه المهر-، وعلى القول الصحيح: هذا القسم يتعلق بذمته.
القسم الرابع: ديون العبد التي بلا إذن السيد، فتتعلق بذمته قولاً