للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واحداً يتبع بها بعد عتقه، والله أعلم).

٥ - عقوده وفسوخه: من البيع والإجارة والنكاح ونحو ذلك، فتصرفات الرقيق كلها غير صحيحة وباطلة إلا مع الإذن، لكن يقع طلاقه.

وهل يملك بالتمليك سواء كان التمليك من السيد أو غيره؟ فيه خلاف.

٦ - ما يتعلق بجناياته وحدوده: فالرق ليس سبباً للتخفيف، فتقام عليه الحدود والقصاص في العمد، إلا ما ورد من تنصيف الحد في حقه.

وفي غير العمد: تقدم ما يتعلق بأروش الجنايات.

النوع الخامس من أنواع النقص: النوم والإغماء.

فالنوم والإغماء من أسباب التخفيف، ودليل ذلك: قوله : "رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم: النائم حتى يستيقظ" (١)، والمغمى عليه أشد من النائم.

والتخفيف عن النائم والمغمى عليه ينقسم إلى أقسام:

القسم الأول: ما يتعلق بالإثم: فلا يأثم عند ترك المأمور وفعل المحظور، لكن يجب عليه تدارك المأمور الذي يجب عليه تداركه.

فالمغمى عليه إذا كان الإغماء بغير اختياره، فإنه لا يجب عليه قضاء الصلاة إلا إذا أفاق فيها أو أغمي عليه في وقتها ولم يصلها، أو أغمي عليه باختياره، وإذا نام الإنسان عن الصلاة لا يأثم لكن يجب عليه القضاء.

القسم الثاني: ما يتعلق بأقوالهما: لا يترتب عليها أثر، فلا تنعقد عقودهما مثلا كعقود المعاملات، والتبرعات، والأنكحة، والفسوخ ونحوها فلا تنعقد من النائم، والمغمى عليه.


(١) رواه أبو داود (٤٤٠١)، والنسائي (٧٣٤٣).

<<  <   >  >>