للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحدَّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته». (١)

فتبين لنا في هذا الشطر من البيت كما قال الشيخ أن الدين جاء لسعادة البشر فكل ما فيه خير جاء الدين بشرعه، وكل ما فيه شر وضرر جاء الدين بنفيه.

قوله: [ولانتفاء الشر عنهم والضرر]: هذا الشطر من البيت هو عبارة عن إحدى قواعد الفقه الخمس الكلية وهي قاعدة: [لا ضرر ولا ضرار].

والقواعد الكلية خمس كما سيأتي إن شاء الله وهي:

القاعدة الأولى: قاعدة: [الأمور بمقاصدها].

القاعدة الثانية: قاعدة: [لا ضرر ولا ضِرار].

القاعدة الثالثة: قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك].

القاعدة الرابعة: قاعدة: [المشقة تجلب التيسير].

القاعدة الخامسة: قاعدة: [العادة مُحكَّمة].

وبعض العلماء يزيد قاعدة: [إعمال الكلام أولى من إهماله].

فدليل قاعدة [لا ضرر ولا ضِرار] قوله تعالى: ﴿وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وقوله: ﴿وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقوله تعالى: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ [البقرة: ٢٣٣] وقوله تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ﴾ [الطلاق: ٦].

وقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ﴾ [النساء: ١٢].

وقد روى في حديث أبي سعيد (٢) وعبادة (٣) وأبي هريرة (٤)


(١) أخرجه مسلم رقم (١٩٥٥).
(٢) أخرجه الدارقطني (٣/ ٧٧)، والحاكم (٢/ ٥٧).
(٣) أخرج أحمد (١/ ٣١٣)، وابن ماجه رقم (٢٣٤٠).
(٤) أخرجه الدارقطني في سننه (٤/ ٢٢٨).

<<  <   >  >>