للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوجه الأول: حرّمت الزنا.

الوجه الثاني: حرمت القذف.

الوجه الثالث: أمرت بالزواج لتكثير النسل وحثت على التعدد عند القدرة عليه، وعلى تزوج الولود، ورغبت في تخفيف الصداق … إلخ.

الوجه الرابع: حرمت التبني.

والمصالح الحاجية: هي المصالح التي يحتاج إليها؛ لأجل التوسعة، ورفع كل ما يؤدي إلى الحرج والمشقة.

وإذا تأملت الشريعة وجدتها قد جاءت به سواء أكان ذلك في العبادات أم المعاملات أم العقود أم الحدود أم القصاص … إلخ.

مثال ذلك: رُخص العبادات كالإفطار للمسافر، والمريض، والقصر، والجمع للمسافر، وإذا عدم الماء له أن يتيمم، والمريض له أن يجمع الصلوات … إلخ.

وفي المعاملات شرعت عقود يحتاج الناس إليها، كعقد السلَم، وعقد الاستصْناع، وعقد الشركة، وعقد المساقاة، وعقد المزارعة … إلخ.

فكل ما يُحتاج إليه لأجل المشقة والتوسعة وعدمه يؤدي إلى المشقة والحرج فإن الشريعة جاءت به.

والمصالح التحسينية هي: ما يدعو إلى الأخذ بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات وقد جاءت الشريعة بسنن الفطرة كتقليم الأظافر، وقص الشارب، ونتف الإبط، وحلق العانة، والختان، والتنظف، والتجمل، والتطيب، والسواك.

وكل ما يشمل مكارم الأخلاق جاءت به الشريعة كإكرام الضيف، وصلة الرحم، وبر الوالدين، وإكرام الجار، وعدم إيذائه، وقُلْ مثل ذلك في المعاملات: التيسير في البيع والشراء والإقالة … إلخ. ومثله أيضًا: في الأنكحة والحدود والقصاص فإن النبي قال: «إذا قتلتم فأحسنوا

<<  <   >  >>