للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ما هو وقت النية؟]

الأصل أن تكون النية مقارنة للفعل المنوي، أو قبله بيسير إلا أن الشارع صحح سبق النية للفعل في بعض الأعمال، مثل: الصوم، فإنه تصح نيته من الليل، ولو لم تكن نيته مقارنة لأول الصوم.

[مسألة: ما لا تشترط له النية]

هناك أشياء لا تشترط لها النية منها:

أولًا: التروك ومنها إزالة الخبث، فلو أن الإنسان أصاب ثوبه بول، ثم وقع ثوبه في ماء، أو نزل عليه المطر ولم ينوِ إزالة الخبث من هذا الثوب فإنه يطهر؛ لأن المقصود إزالة الخبث، وقد حصل وسواء كان هذا الخبث على الثوب، أو البدن، أو البقعة التي يُصلى عليها.

ثانيًا: العبادة التي لا تكون عادة، قال العلماء : لا تشترط لها النية مثل الخوف من الله ﷿، والتوكل عليه، وقراءة القرآن، وغيرها من العبادات التي لا تكون عادات؛ لكونها لا تلتبس بغيرها.

ثالثًا: ما كان نفعه متعديًا، فهذا أيضًا لا تشترط له النية.

مثال ذلك: قوله : «ما من أحد يزرع زرعًا، أو يغرس غرسًا، فيأكل منه طير، أو إنسان، أو حيوان إلا كُتب له بذلك أجر» (١) فهذا الرجل زرع زرعًا لم يقصد بذلك إطعام الطير، بل أحيانًا يضع في زرعه ما يدفع الطير ويمنعه من أكل الزرع، ومع ذلك إذا أكل من هذا الزرع فإنه يكتب له الأجر عند الله ﷿.

[مبطلات النية]

١ - الردة ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ [الزمر: ٦٥].

٢ - قطع حكم النية، فإذا قطع حكمها فإنها تبطل عبادته.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٣٢٠)، ومسلم رقم (١٣٥٣).

<<  <   >  >>