للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقولنا: (الشرعية): أي: المتلقاة من الشرع، كالوجوب والحرمة. فخرج به الأحكام العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والعادية كمعرفة أن الماء مروٍ، وأن الخبز مُشبع.

قولنا: (العملية): يخرج الاعتقادية كتوحيد الله، ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقهًا اصطلاحًا.

وقولنا: (المكتسبة من الأدلة التفصيلية): أي: أن هذه الأحكام من الأدلة المفصِّلة للأحكام فخرج بذلك أصول الفقه؛ لأنه مكتسب من الأدلة الإجمالية.

وتعريف أصول الفقه باعتباره فنًا مستقلًا هو: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.

فقولنا: (أدلة الفقه الإجمالية): يشمل الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها؛ لأن أدلة الفقه تنقسم قسمين:

القسم الأول: أدلة متفق عليها.

القسم الثاني: أدلة مختلف فيها، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في النظم. (١)

وقولنا: (الإجمالية): يخرج أدلة الفقه، فإن أدلة الفقه تفصيلية.

وقولنا: (كيفية الاستفادة منها): يعني معرفة طرق الاستنباط: الأمر، والنهي، والمطلق، والمقيد، والعام، والخاص … إلخ.

وقولنا: (حال المستفيد): المستفيد: هو المجتهد، ففي أصول الفقه تُبْحَثُ أحكامُ المجتهد وما يُلحق بذلك من أحكام الفتوى، والتعارض، والترجيح؛ لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد لكون المقلّد تابعًا له.


(١) انظر ص (٢٦٨).

<<  <   >  >>