وقولنا:(الشرعية): أي: المتلقاة من الشرع، كالوجوب والحرمة. فخرج به الأحكام العقلية، كمعرفة أن الكل أكبر من الجزء، والعادية كمعرفة أن الماء مروٍ، وأن الخبز مُشبع.
قولنا:(العملية): يخرج الاعتقادية كتوحيد الله، ومعرفة أسمائه وصفاته، فلا يسمى ذلك فقهًا اصطلاحًا.
وقولنا:(المكتسبة من الأدلة التفصيلية): أي: أن هذه الأحكام من الأدلة المفصِّلة للأحكام فخرج بذلك أصول الفقه؛ لأنه مكتسب من الأدلة الإجمالية.
وتعريف أصول الفقه باعتباره فنًا مستقلًا هو: أدلة الفقه الإجمالية، وكيفية الاستفادة منها، وحال المستفيد.
فقولنا:(أدلة الفقه الإجمالية): يشمل الأدلة المتفق عليها، والأدلة المختلف فيها؛ لأن أدلة الفقه تنقسم قسمين:
القسم الأول: أدلة متفق عليها.
القسم الثاني: أدلة مختلف فيها، كما سيأتي إن شاء الله الإشارة إليه في النظم. (١)
وقولنا:(الإجمالية): يخرج أدلة الفقه، فإن أدلة الفقه تفصيلية.
وقولنا:(كيفية الاستفادة منها): يعني معرفة طرق الاستنباط: الأمر، والنهي، والمطلق، والمقيد، والعام، والخاص … إلخ.
وقولنا:(حال المستفيد): المستفيد: هو المجتهد، ففي أصول الفقه تُبْحَثُ أحكامُ المجتهد وما يُلحق بذلك من أحكام الفتوى، والتعارض، والترجيح؛ لأنها من خصائص المجتهد، وتدخل مباحث التقليد لكون المقلّد تابعًا له.