للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - والأمرُ إنْ رُوعيَ فيهِ الفَاعلُ … فَذَاكَ ذُوعَيْنٍ وذَاكَ الفَاضِلُ

٤٣ - وإنْ يُرَاعَ الفِعْلُ معْ قطعِ النَّظَرْ … عنْ فاعلٍ فَذو كِفَايةٍ أُثِرْ

هذان البيتان تكلم فيهما الناظم عن الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية؛ لأن الفروض تنقسم قسمين:

القسم الأول: فروض الأعيان.

القسم الثاني: فروض الكفايات.

والفرق بينهما: أنه إن لوحظ العامل في الأمر فذاك فرض عين، وإن لوحظ في الأمر العمل دون العامل فذاك فرض كفاية.

ففرض العين: هو الذي يطلب من كل شخص بعينه.

وأما فرض الكفاية: هو الذي لا يطلب من كل شخص بعينه، وإنما يطلب العمل فقط.

مثال ذلك: الأمر بالصلاة قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] الأمر هنا لوحظ فيه العامل، فهو فرض عين، فإقامة الصلاة مطلوبة من كل أحد.

المثال الثاني: الأمر بالوضوء: قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ … ﴾ [المائدة: ٦] الآية.

الأمر هنا لوحظ فيه العامل فنقول: بأنه فرض عين؛ لأن الوضوء مطلوب من كل أحد، وكذلك الغسل فرض عين؛ لأنه مطلوب من كل أحد.

المثال الثالث: صلاة الجمعة: قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الجمعة: ٩] … الآية؟.

الأمر هنا لوحظ فيه العامل فنقول: بأنه فرض عين وهكذا.

المثال الرابع: الأذان لم يلاحظ فيه العامل، وإنما لوحظ فيه العمل، المقصود إيجاد الفعل فسواء قام بالأذان زيد أو عمرو … إلخ حصل

<<  <   >  >>