للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالضمان» (١) والحديث فيه ضعف.

فكما أن لك خراج الشيء، أيضًا عليك ضمانه، فكما أن ربح هذه السيارة لك، كذلك إذا خسرت فالخسارة عليك، فكونك تشترط أن تربح، وأنك لا تخسر هذا شرط فاسد لكن لا يفسد العقد.

مثال آخر: أن يبيع رقيقه ويشترط أن الولاء له إذا أعتقه المشتري، فهذا شرط فاسد؛ لأن الشارع أبطله، أو أن يشتري السلعة ويقول إن اشتراها الناس وإلا رددتها عليك، فهذا شرط فاسد لأنه يخالف ما دل عليه النص «الخراج بالضمان».

ومن الأمثلة في الأنكحة: أن تقول المرأة: أنا أتزوجك بشرط أن تطلق زوجتك، فهذا شرط فاسد؛ لأن النبي : «نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها» (٢) أو تقول: أنا أرضى بالزواج لكن بشرط أن تقسم لزوجتك يومًا ولي يومين، أو لزوجتك يومين ولي ثلاثة، فهذا شرط فاسد لما فيه من الظلم والاعتداء … إلخ.

القسم الثاني: شروط فاسدة مفسدة تبطل العقد، وهي ما عاد النهي إلى ذات المنهي عنه، أو شرط صحته، أو كان يعارض مقصوداً أصلياً من أجله شرع العقد.

مثل: اشتراط عدم حل الزوجة لزوجها في عقد الزواج.

مثال آخر: أن يقول أقرضتك بشرط أن تبيعني أو أن تقرضني فهذا شرط فاسد مفسد؛ لأن القرض يراد به الإرفاق، والإحسان، وإرادة وجه الله ﷿، والنبي قال: «لا يحل سَلَفٌ وبيع». (٣)


(١) أخرجه أحمد (٦/ ٨٠) وأبو داود رقم (٣٥٠٨) والترمذي رقم (١٢٨٥) والنسائي (٧/ ٢٥٤) وضعفه أبو داود والبخاري وابن حزم.
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢١٤٠) ومسلم رقم (١٥١٥).
(٣) أخرجه أحمد (٢/ ١٧٨)، أبو داود رقم (٣٥٠٤)، والترمذي رقم (١٢٣٤)، والنسائي (٧/ ٢٢٨)، وابن ماجه رقم (٢١٨٨)، ورواه ابن حبان (١٠/ ١٦١)، الحاكم (٢/ ١٧). وقال الترمذي: حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي، وقال النسائي: هذا حديث منكر.

<<  <   >  >>