للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثال ذلك: باع السيارة واشترط أن يستعملها لمدة يومين، فهذا شرط صحيح (شرط منفعة في المعقود عليه) أو اشترى سيارة واشترط على البائع أن يُصلِح فيها كذا وكذا، فهذا شرط صحيح، أو أن يغسلها فهذا شرط منفعة في العاقد.

القسم الثالث: اشتراط صفة في المعقود عليه، مثاله: اشترى سيارة فاشترط أن يكون لونها كذا، وسرعتها، وقوتها كذا … إلخ أو تزوج امرأة واشترط أن تكون متعلمة، دينة، بكرًا … إلخ فهذه شروط صحيحة.

القسم الرابع: اشتراط مصلحة تعود على العقد أو العاقد، كاشتراط البائع رهنًا مقابل تأجيل الثمن، أو كفيلًا، أو ضامنًا، أو اشترط المشتري تأجيل الثمن، أو اشترطت المرأة أن لا يتزوج عليها، أو أن لا يتسرى عليها، أو لا يخرجها من بلدها.

وكذا لو اشترط الرجوع في العقد، فلو اشترط الرجوع في عقد البيع، أو الشركة، أو الضمان، أو المساقاة، أو الهبة، أو الوقف فله ذلك، والقاعدة في ذلك: [أن خيار الشرط جائز في كل العقود] لما تقدم من الدليل على ذلك.

والشرط الفاسد: هو ما خالف النص.

وتنقسم الشروط الفاسدة إلى قسمين:

القسم الأول: شروط فاسدة غير مفسدة.

القسم الثاني: شروط فاسدة مفسدة.

القسم الأول: الشروط الفاسدة غير المفسدة: وهي ما خالف الشرع، ولم يعد إلى ذات المعقود عليه أو شرط صحته، ولم يعارض مقصوداً أصلياً من أجله شرع العقد ..

مثال ذلك: أن يشتري السيارة ويقول: بشرط أن أربح فيها نقول: هذا شرط فاسد غير مفسد؛ لأنه مخالف لقول النبي : «الخراج

<<  <   >  >>