للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنكر وجود المخالف في هذه المسألة عندهم، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأصل في الأشياء الإباحة وطهارة الثياب والحجارة لمن كان مسلمًا يعمل الصالحات؛ لأنها إعانة له على الطاعة، وأما الكافر ومن يستعملها في غير محلها فإن الأصل في حقهم المنع سدًا لذريعة التقوي بها على المعاصي.

قوله: [وامنع عبادة إلا بإذن الشارع]: الأصل في العبادات الحظر والمنع فلا يتعبد الإنسان بأي عبادة إلا بعبادة جاءت في كتاب الله وسنة رسوله .

قال شيخ الإسلام: (العبادات مبناها على الشرع والاتباع، لا على الهوى والابتداع).

ودليل ذلك: القرآن والسنة فأما القرآن فقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ﴾ [الشورى: ٢١].

وقال تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ فحصر الله التحليل والتحريم إليه سبحانه وحده.

وقال تعالى: ﴿ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (١٨) إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا﴾ [الجاثية: ١٨، ١٩].

وأما السنة فحديث عائشة أن النبي قال: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد» (١) أي أن عمله مردود عليه. قال الشاطبي في (الاعتصام) وهذا أصل في أن الأصل في العبادات المنع والحظر. أ. هـ.

وقال أيضًا: (وهذا - يعني حديث عائشة - عده العلماء ثلث الإسلام؛ لأنه جمع وجه المخالفة لأمره ، ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية).


(١) تقدم تخريجه ص (٤٣).

<<  <   >  >>