للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٤ - والنَّفلُ جوِّزْ قطعَهُ مَا لم يَقَعْ … حَجًا وعُمرةً فَقَطعُهُ امْتَنَع

النفل يجوز قطعه، لكن المؤلف استثنى الحج والعمرة ويقول: بأن قطعهما ممتنع ويدل لجواز قطع النفل: ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة أن النبي : «أصبح صائمًا فأتى إلى أهله فقال: «هل عندكم شيء؟ فقالت عائشة : أهدي لنا حيس (١) فقال: أرنيه فلقد أصبحت صائمًا» (٢) فأكل منه النبي فقول النبي : «أرنيه فلقد أصبحت صائمًا» هذا دليل على أنه يجوز قطع النفل لكن قال العلماء : يكره قطع النفل إلا لحاجة فإذا شرعت في الصوم يكره أن تقطعه إلا لحاجة.

مثال ذلك: أن يأتي الإنسان ضيوف فيحتاج إلى قطعه. وإذا شرع في صلاة نافلة يكره أن يقطعها إلا لحاجة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ [محمد: ٣٣].

وقوله: [النفل]: يخرج الفرض فالفرض لا يجوز أن تقطعه إلا لضرورة فالصلاة الفريضة مثلًا يحرم على الإنسان أن يقطعها إلا لضرورة؛ كأن يخشى على نفسه من سبُع، أو عدو أو يخشى على ماله من سرقه ونحو ذلك، وكذلك الصيام لا يجوز أن يقطعه إلا لضرورة كإنقاذ معصوم من مهلكة.

قوله: [ما لم يكن حجًا وعمرة فقطعه امتنع]: الحج والعمرة لا يجوز قطعهما أبدًا وتقدم الدليل على ذلك من قوله تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: ٢٩] فالإحرام بالحج والعمرة كالنذر يجب الوفاء به.


(١) الحيس هو: الأقط، والتمر، والسمن يخلط ويعجن (شرح النووي على مسلم (٩/ ٢٢٦).
(٢) أخرجه مسلم رقم (١١٥٤).

<<  <   >  >>