للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩١ - وكلُّ مَا لأمرُ بِهِ يَشْتَبِهُ … مِنْ غَيْرِ مَيْزٍ قُرعَةٌ تُوْضِحُهُ

هذه القاعدة في القرعة.

والقرعة في اللغة: السُهْمة والنصيب.

أما في الاصطلاح: فهو ما يستعمل لتمييز النصيب، أو الحق من بين أمثاله.

والقرعة طريق من طرق فصل الخصومات، وتمييز الأنصباء والحقوق، وقد دل عليها القرآن والسنة.

أما القرآن فقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ﴾ [آل عمران: ٤٤] قال ابن عباس : «اقترعوا فجرت الأقلام مع الْجِرْيَةِ وعَال قلم زكريا الجِرْيَة فَكَفَلَها زكريا» (١).

وقوله تعالى عن يونس : ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ﴾ [الصافات: ١٤١] ووردت القرعة في السنة في ستة مواضع من ذلك حديث أبي هريرة أن النبي قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا». (٢)

وأيضا حديث عائشة في الصحيحين «أن النبي كان إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه». (٣)

وفي صحيح مسلم «أن رجلًا أعتق ستة مملوكين عند وفاته فأمر النبي أن يُقرَع بينهم فأرق اثنين وأعتق أربعة». (٤)

وسعد بن أبي وقاص «أقرع بينهم في الأذان يوم القادسية». (٥)


(١) أخرجه البخاري بصيغة الجزم، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات ووصله ابن جرير في تفسيره (٣/ ١٨٤) ..
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦١٥)، ومسلم رقم (٤٣٧).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٢٥٩٣)، ومسلم رقم (٢٧٧٠).
(٤) أخرجه مسلم رقم (١٦٦٨).
(٥) علقه البخاري في صحيحه في باب الاستهام في الأذان بصيغة التمريض، وقد رواه البيهقي في السنن الكبرى (١/ ٤٢٩) وهو منقطع قاله ابن رجب وابن حجر. ووصله الطبري في تاريخه واحتج به الإمام أحمد.

<<  <   >  >>