للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه». (١)

القسم الثاني: أن لا يترجح عنده شيء فيأخذ بالأقل؛ لحديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِكم صلى أثلاثًا أم أربعًا، فليطرح الشك وليبْنِ على ما استيقن». (٢)

ومن الأمثلة على ذلك: إذا شك الصائم في غروب الشمس نقول: إذا ظننت أن الشمس غربت فأفطر، وإلا فالأصل بقاء النهار فلا تفطر؛ لأنه اليقين.

وإذا شككت في دخول الوقت، فالأصل عدم دخوله، لكن إذا ظننت أن الوقت قد دخل فصلِّ، وإن شككت ولم يترجح عندك شيء فنقول: انتظر حتى تظن أن الوقت قد دخل.

ومن ذلك إذا شك في عدد الركعات، أو أشواط الطواف، أو السعي ونحو ذلك، فيأخذ بالأقل؛ لأنه اليقين، وهذا التقسيم لشيخ الإسلام ابن تيمية ، أما المشهور عند الحنابلة : هو الأخذ بالأقل مطلقًا.

• • •


(١) تقدم تخريجه ص (١٥٥).
(٢) أخرجه مسلم رقم (٥٧١).

<<  <   >  >>