ويندرج تحتها من مسائل الفقه ما لا يحصى، وأما الضابط فإنه يختص بباب واحد من أبواب الفقه تعلل به مسائله، أو يختص بفرع واحد فقط مثاله:[كل ما صح بيعه صح رهنه]، فهو خاص بباب الرهن.
الفرق الثاني: أن القاعدة في الأعم الأغلب متفق على مضمونها بين المذاهب أو متفق على أكثرها، وأما الضابط فقد يختص بمذهب معين بل منه ما يكون وجهة نظر فقيه واحد في مذهب معين قد يخالفه فيه فقهاء آخرون من المذهب نفسه مثاله:«المُحْرِمُ إذا أخر النسك عن وقته أو قدمه لزمه دم «هذا ضابطٌ» عند أبي حنيفة. وخالفه في ذلك غيره؛ منهم تلميذاه أبو يوسف، ومحمد بن الحسن.
الفرق الثالث: أن القاعدة الفقهية فيها إشارة لمأخذ الحكم ودليل الحكم مثل: [الأمور بمقاصدها] فيه إشارة لمأخذ الحكم. بينما الضابط الفقهي لا يشير إلى مأخذ المسألة ودليلها، ومن أمثلة الضابط الفقهي:[ما جاز في الفريضة من الصلوات جاز في النفل] وطريقة جمهور من يصنّف في قواعد الفقه بحسب التتبع أنهم لا يفرقون بين القاعدة الفقهية، و الضابط الفقهي.
وهذا يقع كثيرًا في قواعد ابن رجب ﵀، وفي كتاب الفروق للقَرَافي وغيرهم، بل إن بعضهم قد يذكر ضوابط كثيرة ويسميها كتاب القواعد، أو قواعد الفقه، وكثير منهم قد فرق بينهما من جهة الاصطلاح لكنه لم يفرق من جهة العمل والتطبيق.
[الفرق بين قواعد الأصول وقواعد الفقه]
إذا نظرنا في قواعد الأصول وقواعد الفقه رأينا أن فروقًا عدة تميز بينهما منها:
أولًا: أن قواعد الأصول تتعلق بالألفاظ ودلالاتها على الأحكام في غالب أحوالها، وأما قواعد الفقه فتتعلق بالأحكام ذاتها.