للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثال ذلك: نظر الطبيب للمريضة، أو لعورة المريض للضرورة لا يبيح النظر مطلقًا بل القدر الذي تندفع به الضرورة.

الشرط الرابع: أن تندفع الضرورة بهذا المحرم، فإذا لم تندفع به فإنه لا يجوز، وإذا شككنا هل تندفع الضرورة بهذا المحرم أو لا؟ فالأصل عدم الحل؛ لأن ارتكاب المحظور مفسدة متيقنة واندفاع الضرورة مشكوك فيه، واليقين مُقدم على الشك.

الشرط الخامس: أن يكون المحظور أنقص من الضرورة.

مثاله: إذا أجبر إنسان وهُدِّد على أن يقتل إنسانًا، قيل له: اقتل هذا الرجل وإلا قتلناك ففي هذه الحال لا يجوز أن يقتله؛ لأن هذا المحظور ليس أنقص بل مساوٍ.

قال الشيخ السعدي في منظومته:

وكل محظور مع الضرورة … بقدر ما تحتاجه الضرورة (١)

قوله: [والمكروه عند الحاجة]: الفرق بين الضرورة والحاجة: أن الضرورة: ما يضطره الإنسان للمحافظة على نفسه، أو منافعه، أو أطرافه.

وقيل: الضرورة: حالة تطرأ يخاف معها فوت شيء من مصالح الدين أو الدنيا، بحيث لا تندفع إلا بارتكاب محرم، أو ترك واجب.

والحاجة: ما يلحق الحرج والمشقة بعدمها.

يعني المكروه تبيحه الحاجة، فالمكروه أخف من المحرم، فإذا احتاج الإنسان إلى هذا المكروه فإنه يباح.

مثال ذلك: أكل البصل والثوم مكروه لكن إذا احتاج إلى الأكل منهما، وإن لم يكن مضطرًا فإنه لايكره حتى وإن كان هناك شيء آخر يستطيع أن


(١) منظومة القواعد الفقهية، للسعدي، البيت رقم (١٧).

<<  <   >  >>