للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط الثاني: انتفاء الموانع وعدم العوارض؛ لأنه قد يترك فعلًا من الأفعال - مع وجود المقتضي له- بسبب وجود مانع يمنع من فعله.

وذلك كتركه قيام رمضان مع أصحابه في جماعة -بعد ليالٍ- وعلل ذلك بخشيته

أن يُفرض عليهم، فلما كان في عهد عمر جمعهم على قارئ واحد (١)، ولم يكن هذا الاجتماع بهذه الهيئة مخالفًا لسنة رسول الله وهكذا جَمْع القرآن (٢)، فإن المانع من جمعه كان على عهد رسول الله أن الوحي لا يزال ينزل فيغير الله ما يشاء ويُحكم ما يريد، فلو جُمع في مصحف واحد لتعسر أو تعذر تغييره كل وقت، فلما استقر القرآن بموته أمن الناس من زيادة القرآن ونقصه.

أما تركه للأذان في العيدين فلم يكن لوجود مانع، لذا كان هذا الترك سنة نبوية يجب اتباعه فيها .

وكذا يشترط أن لا يكون الترك لحق الغير خبر الآحاد (٣) والكلام عنه من وجوه:

[الوجه الأول: تعريف خبر الآحاد]

الآحاد: جمع أحد بمعنى واحد، والواحد هو الفرد.

وفي اصطلاح الأصوليين هو: ما عدا المتواتر.

فيشمل كل خبر لم تتوفر فيه شروط المتواتر.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢٠١٠).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٤٩٨٦).
(٣) انظر معالم في أصول الفقه ص (١١٧ - ١٤٠) وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص (١٠٣ - ١١٩) و «شرح الكوكب المنير» (٢/ ١٦٠) و «مجموع الفتاوى» (١٩/ ٨٢ - ٩٢)، و «إعلام الموقعين» (٢/ ٢٩٠ - ٢٩٣) والمسودة» (١٩١)، و «قواعد الأصول» (٣٩).

<<  <   >  >>