للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والقواعد لغة: جمع قاعدة، وهي تنقسم قسمين:

القسم الأول: قواعد حسية مثل: قواعد البيت وأساسه قال تعالى: ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [البقرة: ١٢٧].

القسم الثاني: قواعد معنوية مثل: قواعد الفقه: [لا ضرر ولا ضرار]، و [الأمور بمقاصدها] … إلخ، والفقه سبق تعريفه (١).

وعُرّفت القواعد الفقهية في الاصطلاح بتعاريف كثيرة. وهي - وإن اختلفت عباراتها - متقاربة المعنى وهي: حكم أغلبي ينطبق على معظم جزئياته لتُعرف أحكامها منها.

قولنا: (حكم) سيأتي تعريفه. (٢)

وقولنا: (أغلبي): ليس كليًا وهذا من الفروق بين القواعد الفقهية، والقواعد الأصولية، فالقواعد الأصولية قواعد كلية، تندرج جميع الجزئيات تحتها. وأما القواعد الفقهية فهي أغلبية.

وقولنا: (حكم أغلبي): أي أن هناك مسائل مستثناة من تلك القواعد تخالف أحكامها حكم القاعدة، وهذا الاستثناء لا ينقض كلية تلك القواعد ولا يقدح في عمومها للأسباب الآتية:

أولًا: ما ذكره الشاطبي في موافقاته بقوله: إن الأمر الكلي إذا ثبت فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضاه لا يخرجه عن كونه كليًا، وأيضًا فإن الغالب الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار القطعي.

ثانيًا: إن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت، وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحًا في الكليات العقلية.


(١) سبق تعريفه قريبًا.
(٢) انظر البيت رقم (٢).

<<  <   >  >>