للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومنها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة : «إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء، فأتوا منه ما استطعتم». (١)

وقوله : «فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد » (٢)، وكذلك الإجماع منعقد على حجية السنة إذا ثبتت عن النبي .

فيشترط لحجية السنة أن تكون ثابتة عن النبي .

مسألة: ما المقصود بتقريره ؟ وهل هو حجة؟

المقصود بتقريره أن يفعل أحدُ الصحابة بحضرته فعلًا أو يقول قولًا فيمسك عن الإنكار ويسكت، كإقراره إنشاد الشعر المباح (٣).

والأصل في حجية إقراره هو أنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة، إذ سكوته يدل على جواز ذلك الفعل أو القول، بخلاف سكوت غيره.

وكذلك من خصائصه أن وجوب إنكار المنكر لا يسقط عنه بالخوف على نفسه لقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ﴾ [المائدة: ٦٧].

وإنما يكون سكوته وعدم إنكاره حجة فيدل على الجواز بشرطين:

الشرط الأول: أن يعلم بوقوع الفعل أو القول، فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في غيبته لكن ينقل إليه، أو في زمنه وهو عالم به لانتشاره انتشارًا يبعد معه ألا يعلمه .

الشرط الثاني: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه صادرًا من كافر، لأن إنكاره لما يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.


(١) انظر ص (٦٥).
(٢) انظر ص (١٢٨).
(٣) أخرجه البخاري رقم (٣٢١٢)، ومسلم رقم (٢٤٨٥).

<<  <   >  >>