للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٠ - وما نُهِي عَنهُ من التَّعَبُّدِ … أوْ غَيرِهِ أفْسِدْه لا تَرَدَّدِ

٢١ - فكلُّ نَهيٍ عادَ للذَّوات … أو للشُروطِ مفْسِدًا سَيَاتِي

٢٢ - وإِنْ يَعُدْ لِخَارجٍ كالعِمّهْ … فَلنْ يَضِيرَ فافْهَمَنَّ العِلَّهْ

هذه قاعدة أصولية وهي قاعدة مشهورة: [النهي يقتضي الفساد] وهذه القاعدة أُلفت فيها مؤلفات منها كتاب العلائي (تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد) ودليل هذه القاعدة: قول النبي في حديث عائشة : «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» (١) فدل ذلك على أن ما نهى عنه الشارع فإنه يقتضي الفساد.

قوله: [وما نهي عنه من التعبد أو غيره]: يعني ما نهي عنه من العبادات أو غيره من المعاملات، والتبرعات، والأنكحة … إلخ.

قوله: [أفسده]: يعني أحكم عليه بالفساد.

ذكر المؤلف أقسام هذه القاعدة وأن هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام:

واعلم أن الحنابلة من أوسع المذاهب في تطبيق هذه القاعدة، ولذلك ثلاثة من هذه الأقسام الأربعة يرون أنها تقتضي الفساد.

القسم الأول: أن يكون النهي عائدًا إلى ذات المنهي عنه، فإنه يقتضي الفساد.

ويدل له: أحاديث وآثار كثيرة كنحو ما رواه أحمد في المسند مرفوعًا «لا صلاة لمن لا وضوء له». (٢)

وما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن عمر بن الخطاب أنه صلى الفجر بالناس وهو جنب فأعادها ولم يعيدوا.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢١٦٨) ومسلم رقم (١٥٠٤).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٢/ ٤١٨)، وأبو داود رقم (١٠١)، وضعفه الإمام أحمد والعقيلي والبزار وأشار إلى ضعفه الترمذي.

<<  <   >  >>