للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يكون في العلة إذا كانت تعبدية ليست معقولة المعنى.

ومن أمثلة القياس: ما سبقت الإشارة إليه من حديث عبادة قال : «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء» (١) فالشارع نص على الذهب والفضة وأنه يجري فيهما الربا، فقاس العلماء على الذهب والفضة: كل ما كان ثمنًا للأشياء مثال ذلك: الريالات والجنيهات والدينارات … إلخ. هذه يجري فيها الربا قياسا على الذهب والفضة، فالذهب والفضة: أصل، وهذه الريالات: فرع، والعلة: الثمنية، والحكم: جريان الربا.

المثال الثاني: «البر بالبر … إلخ» قاس العلماء : الأرز على البر في جريان الربا، فالأصل المقيس عليه هو البر، والفرع المقيس هو الأرز، والعلة هي الطعم والكيل، والحكم: جريان الربا، وعلى هذا فقس.

والعلة: هي مناط القياس الشرعي، وهي أحد أركانه الأربعة:

الأصل، والفرع، وحكم الأصل، والعلة.

فلا يصح القياس الشرعي إلا بعلة صحيحة مثال ذلك: منع القاضي من القضاء حال الغضب، لقوله : «لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» (٢) فقرر العلماء أن المنع هنا إنما هو لتشويش ذهن القاضي بالغضب الذي منعه من النظر الصحيح، فقاسوا عليه كل ما يشوش الذهن كالفرح الشديد، والجوع الشديد، ونحوه.

ولذلك فإن بحث العلة وأحكامها بحث مهم لطالب العلم؛ لأنه هو الطريق الصحيح لتطبيق القياس الشرعي باعتباره دليلًا من أدلة الشريعة.


(١) تقدم تخريجه ص (٩٤).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٧١٥٨)، ومسلم رقم (١٧١٧).

<<  <   >  >>