قال ابن القيم ﵀: ولهذا يذكر الشارع العلل، والأوصاف المؤثرة، والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ [الأنفال: ١٣] وقوله: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ [غافر: ١٢].
والعلة التي يصح القياس بها لها شروط كثيرة من أهمها:
الشرط الأول: أن يكون المعنى الذي عُلل به مشتملًا على جلب منفعة، أو دفع مفسدة مثل: تحريم الخمرة لعلة الإسكار لدفع مفسدة إذهاب العقل.
الشرط الثاني: أن تكون العلة ظاهرة فإن كانت خفية لم يصح التعليل بها مثل تعليل صحة البيع بالرضا؛ لأن الرضا معنى قلبي لا يُطلع عليه، ولذلك علل بالإيجاب والقبول.
الشرط الثالث: أن لا تخالف العلة نصًا ولا إجماعًا؛ لأنهما مقدمان عليها.
الشرط الرابع: أن توجد كلما وجد الحكم وتتخلف كلما تخلف الحكم، وهذا في الجملة.
والعرب وضعت ألفاظًا تدل على التعليل منها:
اللفظ الأول:(من أجل) قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ﴾ [المائدة: ٣٢] وقوله ﷺ: «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر». (١)