للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مسألة: حجية تركه :

والمقصود بالترك: تركه فعل أمر من الأمور.

وهو نوعان بالنسبة لنقل الصحابة له:

النوع الأول: التصريح بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله، كقول الصحابي في صلاة العيد: «إن رسول الله صلى العيد بلا أذان ولا إقامة» (١).

النوع الثاني: عدم نقل الصحابة للفعل الذي لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم أو أكثرهم أو واحدٍ منهم على نقله للأمة، فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة ولا حدث به في مجمع أبدًا عُلم أنه لم يكن.

وذلك كتركه التلفظ بالنية عند دخوله في الصلاة، وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون على دعائه.

وتركه لفعل من الأفعال يكون حجة، فيجب ترك ما ترك كما يجب ما فعل بشرطين:

الشرط الأول: أن يوجد السبب المقتضي لهذا الفعل في عهده وأن تقوم الحاجة إلى فعله، فإذا كان الحال كذلك وتركه ولم يفعله كان تركه لهذا الفعل سنة (٢) يجب الأخذ بها ومتابعته في ترك هذا الفعل. أما إن انتفى المقتضي ولم يوجد السبب الموجب لهذا الفعل فإن ترك النبي حينئذ لا يكون سنة؛ لأن تركه كان بسبب عدم وجود المقتضي إذ لو وجد المقتضي لفعله وذلك كتركه قتال مانعي الزكاة فقط؛ إذ إن هذا الترك كان لعدم وجود السبب وعدم قيام المقتضي، فلما فعل أبو بكر ذلك وقاتل مانعي الزكاة فقط (٣) لم يكن مخالفًا لسنة رسول الله


(١) أخرجه البخاري رقم (٦٩٠)، ومسلم رقم (٨٨٥) عن جابر .
(٢) أخرج البخاري رقم (٧٢٩٠).
(٣) أخرجه البخاري رقم (١٤٠٠)، ومسلم رقم (٢٠).

<<  <   >  >>