للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥ - كَمُبْدَلٍ في حُكْمِهِ اجعَلْ بَدَلا … ورُبَّ مَفْضُولٍ يكونُ أَفْضَلَا

هاتان قاعدتان أشار إليهما الشيخ الأولى:

قوله: [كمبدل في حكمه اجعل بدلا]: أي أنه إذا أقيم عمل، أو عين مقام عمل أو عين أخرى أخذ حكمه.

فالبدل له حكم المبدل، ودليل ذلك: قوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النساء: ٤٣] فالصعيد الطيب له حكم المبدل الماء في أحكامه إلا ما يُستثنى كما سيأتي.

وأيضًا: حديث عمران بن حصين أن النبي قال له: «صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب». (١)

فالقعود بدل عن القيام، فإذا لم يتمكن، بأن لحقته مشقة ظاهرة فإنه يجلس، ففي القيام يقرأ الفاتحة، وفي الجلوس أيضًا يقرأ الفاتحة، وفي القيام يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، وفي الجلوس أيضًا يضع يده على اليمنى على يده اليسرى على صدره، فإذا أراد أن يركع رفع يده في القيام، وكذلك أيضًا في الجلوس … إلخ؛ لأن البدل له حكم المبدل.

وأيضا: حديث أبي بردة لما ذبح أضحيته قبل الصلاة أمره النبي أن يذبح مكانها أخرى. (٢) فالبدل له حكم المبدل، فيشتري أضحية أخرى بدلًا عن الأولى تتوفر فيها شروط الأضحية الشرعية.

والتيمم كما قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ بدل له حكم المبدل وهو الماء، فالماء لا يشترط للوضوء به دخول الوقت، كذلك التيمم لا يشترط على الصحيح للطهارة به دخول الوقت فيصح أن يتطهر به، ولو قبل الوقت؛ لأن البدل له حكم المبدل.


(١) تقدم تخريجه ص (٧٤).
(٢) تقدم تخريجه ص (٢٣٤).

<<  <   >  >>