للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فهذا لا يخلو من أحوال:

الحال الأولى: أن ينوي التقرب بعمله لغير الله ﷿، مثل: أن يريد بذلك ثناء المخلوقين ومدحهم ونحو ذلك فيتقرب إليهم بعمله فهذا شرك.

الحال الثانية: أن يريد بعمله نيل غرض دنيوي، فهذا عمله حابط ففي الحال الأولى قصد مراءاة الناس وتسميعهم لكي يمدحوه ويعظموه والحال الثانية ليحصل على غرض دنيوي فالأول شرك والثاني محرم، وعمله حابط؛ لأنه يريد بعبادته أمرًا من أمور الدنيا إما أن تكون له وظيفة أو يأخذ على ذلك مالًا أو نحو ذلك.

الحال الثالثة: أن يقصد الأمرين التقرب إلى الله ﷿ وحصول الغرض الدنيوي فهذا تحته أحوال:

الحال الأولى: أن يتساوى في قلبه الأمران التقرب إلى الله ﷿ وحصول الغرض الدنيوي فهذا عمله لا ثواب له.

الحال الثانية: أن تغلب نية التقرب إلى الله ﷿ ويقصد بذلك أيضًا الغرض الدنيوي، لكن نية التقرب هي الغالبة فهذا فاته كمال الإخلاص فينقص عليه الإخلاص، ولهذا قال : «ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم». (١)

الحال الثالثة: عكس هذه الحال وهي أن تغلب نية الغرض الدنيوي، فهذا لا ثواب له عند الله.

وقوله: [واسدد على المحتال باب حيلته]: هذا الشطر من البيت يتعلق بالحيل.

الحيلة في اللغة: الحذق في تدبير الأمور، وهو تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود. والحيلة والاحتيال: الحذق، وجودة النظر، والقدرة


(١) أخرجه مسلم رقم (١٩٠٦).

<<  <   >  >>