للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٦ - منْ ذاكَ صِيغاتُ العُقُودِ مُطلقًا … ونحوُها في قَولِ مَنْ قَدْ حَقَّقَا

قوله: [صيغات العقود]: جمع صيغة، يقال صاغ شعرًا أو كلامًا: أي وضعه.

وفي الاصطلاح: ما دل على انعقاد العقد من قول، أو فعل يرجع فيها إلى العُرف. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : (أن العقود تنعقد بكل ما دل عليه العُرف من قول، أو فعل متعاقب، أو متراخ).

فالبيع ليس له صيغة خاصة بل ينعقد بأي صيغة دل عليها العُرف.

إذا قال: بعتك السيارة بألف ريال، أو ملكتك السيارة بألف ريال، أو وهبتك السيارة بألف ريال فإنه ينعقد ليس له صيغة محددة.

وكذلك الشركة ليس لها صيغة محددة والإجارة، والمساقاة، والمزارعة … إلخ من صيغ العقود وأيضًا النكاح هل له صيغة محددة أو لا؟.

المشهور من المذهب ومذهب الشافعية: أنه لابد أن يكون بلفظ الإنكاح أو التزويج قالوا: لأن هذين اللفظين هما اللذان وردا في الكتاب والسنة قال تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

وقال في حديث ابن مسعود في الصحيحين: «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج» (١) وقال : «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» (٢).

والصواب أن النكاح كغيره ولهذا أشار الشيخ بقوله: [مطلقًا]


(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٠٥)، ومسلم رقم (١٤٠٠).
(٢) أخرجه أبو داود رقم (٢٠٥٠) والنسائي (٦/ ٦٥) وابن حبان (٩/ ٣٦٣) والحاكم في مستدركه (٢/ ١٦٢) وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي وقال ابن الصلاح حسن الإسناد ..

<<  <   >  >>