للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالتفاضل] يعني إذا بادلت ربويًا بجنسه وأنت تشك في التماثل فكما لو علمت بالتفاضل فيحرم ذلك؛ لابد أن تعلم التماثل تمامًا، وهنا في مسألة الرطب بالتمر لا نعلم التماثل كل الأمر مبني على الخرص والتقدير وهذا الغالب أن يكون فيه تفاضل فربا الفضل هذا أبيح في هذه الحال للحاجة.

ومسألة العرايا ليس فيها ضرورة وإنما حاجة فقط لكي يتفكّه، فليس هناك ضرورة إلى أن يحفظ نفسه أو أطرافه وإنما يحتاج فقط أن يتفكه فأبيح له مسألة العرايا، فقال العلماء : «تحريم ربا النسيئة تحريمه من باب تحريم المقاصد، وأما ربا الفضل فتحريمه من باب تحريم الوسائل، لقوله في حديث أسامة : «إنما الربا في النسيئة» (١) فقالوا إذا كان كذلك فإن الحاجة تبيحه كمسألة العرايا.

ومن المسائل المترتبة على ذلك لبس الحرير قال العلماء : (بأن لبس الحرير تحريمه من باب تحريم الوسائل فالحاجة تبيحه) فلو كان إنسان فيه حكَّة أو قمل، أو نحو ذلك واحتاج إلى لبس الحرير ليس هنا ضرورة، وإنما حاجة فلا بأس ولهذا رخص النبي للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس ثوب الحرير من حكة بهما. (٢)

ويظهر لي: أن تقسيم المحرم إلى تحريم وسائل وتحريم مقاصد فيه نظر، وأن ما ورد الدليل على تحريمه فإنه لا يباح إلا لضرورة، إلا لدليل يدل على خلاف ذلك.


(١) أخرجه البخاري رقم (٢١٧٨)، ومسلم رقم (١٥٩٦).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢٩١٩)، ومسلم رقم (٢٠٧٦).

<<  <   >  >>