للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النخل بالتمر اليابس بشروط، فإذا توفرت هذه الشروط فمسألة العرّية أباحها الشارع:

الشرط الأول: أن تكون فيما دون خمسة أوسق. فخمسة أوسق فأكثر لا تجوز.

الشرط الثاني: أن يكون لا ثمن معه يشتري به الرطب.

الشرط الثالث: أن يكون محتاجًا لأكلها رطبًا لكي يتفكه مع الناس، أما إذا كان يشتري الرطب بالتمر اليابس لكي يبيع الرطب فلا يجوز.

الشرط الرابع: الحلول والتقابض، التمر اليابس يقبضه البائع وهو الفلاّح بكيله يكيله له المشتري ويقبضه البائع، والنخل قَبْضه بتخليته، فالبائع يُخلي بين المشتري وبين هذه النخلة.

الشرط الخامس: التساوي في ذلك بأن يبيعه كيلًا بمثل ما يؤول إليه إذا جف هذا الرطب، فإذا كان رطبًا يساوي وسقين، وإذا جف يساوي وسقًا ونصف مثلًا، فنقول: هنا يأخذ وسقًا ونصفًا من التمر اليابس، فإذا كان كذلك فإنه تباح مسألة العرية.

والدليل: حديث أبي هريرة أن النبي : «رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق، أو دون خمسة أوسق» (١).

وحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي «نهى عن بيع الثمر بالتمر ورخص في بيع العرايا». (٢) فهنا أُبيحت العرايا. قال العلماء : (إن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل وليس من باب تحريم المقاصد).

فأباح الشارع مسألة العرايا والتساوي ليس مقطوعًا فيه وقد قال العلماء في باب ربا الفضل: [الشك في التماثل كالعلم


(١) أخرجه البخاري رقم (٢١٩٠)، ومسلم رقم (١٥٤١).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٢١٩١)، ومسلم رقم (١٥٤٠).

<<  <   >  >>