للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالصواب: أن الأمر يقتضي الفورية إلا إذا قام الدليل، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ [البقرة: ١٨٤] فالأمر بقضاء رمضان على التراخي بدليل حديث عائشة قالت: «كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضية إلا في شعبان لمكان الرسول مني» (١). وأيضًا الصلاة وقتها موسع فلا بأس أن الإنسان يصلي أول الوقت، أو في وسطه، أو في آخره مالم يترك واجبًا كالجماعة، فإذا لم يقم دليل على صرف الأمر من الفورية إلى التراخي فالأصل في ذلك الفورية فمثلًا: الصلاة والزكاة، والحج، والكفارات قال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣] وقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧] وقوله: : «فكفر عن يمينك» (٢) وقوله : «يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا» (٣).

وكذلك النذر لقوله : «من نذر أن يطيع الله فليطعه» (٤)

فيجب على الفور … إلخ.

• • •


(١) أخرجه البخاري رقم (١٩٥٠) ومسلم رقم (١١٤٦).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٦٦٢٢)، ومسلم رقم (١٦٥٢).
(٣) أخرجه مسلم: (١٣٣٧).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٦٦٩٦) وأبو داود رقم (٣٢٨٩).

<<  <   >  >>