للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه:

الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة.

الوجه الثاني: حرمت الإسراف والتبذير.

الوجه الثالث: أوجبت حد السرقة على من سرق هذا المال.

الوجه الرابع: من أتلف مالًا لغيره فإن الشريعة أوجبت عليه ضمان هذا المال.

الوجه الخامس: حرمت كل الطرق التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو ظلمهم فيها كالربا، والميسر، والغرر، والرشوة، والغش، وغير ذلك.

وجاءت الشريعة بحفظ النفس من عدة أوجه:

الوجه الأول: حرمت القتل وأوجبت القصاص، أو الدية في قتل النفس عمدًا بل حرمت حتى الإشارة بالسلاح إلى النفس المعصومة.

الوجه الثاني: أوجبت الدية في قتل النفس شبه العمد، والخطأ.

الوجه الثالث: أوجبت الكفارة المغلظة في قتل النفس شبه العمد أو الخطأ .. إلخ.

الوجه الرابع: حرمت الاعتداء على النفس المعصومة وهي أربعة أنواع:

١ - المسلم.

٢ - الذمي.

٣ - المعاهد.

٤ - المستأمن، وأوجبت في قتلها الدية، والكفارة، على تفصيل عند الفقهاء.

الوجه الخامس: حرمت الجناية على مادون النفس.

أيضًا بالنسبة للنسل والعِرض فقد جاءت الشريعة بحفظه من عدة أوجه:

<<  <   >  >>