وجاءت الشريعة بحفظ المال من عدة أوجه:
الوجه الأول: شرعت العمل في كسب المال بطرق مباحة.
الوجه الثاني: حرمت الإسراف والتبذير.
الوجه الثالث: أوجبت حد السرقة على من سرق هذا المال.
الوجه الرابع: من أتلف مالًا لغيره فإن الشريعة أوجبت عليه ضمان هذا المال.
الوجه الخامس: حرمت كل الطرق التي تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، أو ظلمهم فيها كالربا، والميسر، والغرر، والرشوة، والغش، وغير ذلك.
وجاءت الشريعة بحفظ النفس من عدة أوجه:
الوجه الأول: حرمت القتل وأوجبت القصاص، أو الدية في قتل النفس عمدًا بل حرمت حتى الإشارة بالسلاح إلى النفس المعصومة.
الوجه الثاني: أوجبت الدية في قتل النفس شبه العمد، والخطأ.
الوجه الثالث: أوجبت الكفارة المغلظة في قتل النفس شبه العمد أو الخطأ .. إلخ.
الوجه الرابع: حرمت الاعتداء على النفس المعصومة وهي أربعة أنواع:
١ - المسلم.
٢ - الذمي.
٣ - المعاهد.
٤ - المستأمن، وأوجبت في قتلها الدية، والكفارة، على تفصيل عند الفقهاء.
الوجه الخامس: حرمت الجناية على مادون النفس.
أيضًا بالنسبة للنسل والعِرض فقد جاءت الشريعة بحفظه من عدة أوجه:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute