للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أو يجد ريحًا» (١) ولحديث عدي بن حاتم كما سيأتي، ولحديث أبي سعيد أن النبي قال: «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى أثلاثًا أم أربعًا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن». (٢)

فإذا شك الإنسان هل أحدث أو لم يحدث؟ فالأصل في ذلك بقاء الطهارة، وإذا شك هل تطهر أو لم يتطهر؟ فالأصل بقاء الحدث، وإذا شك هل طلع الفجر أو لم يطلع؟ فالأصل بقاء الليل، له أن يأكل حتى يطلع الفجر، وإذا شك في غروب الشمس هل غربت أو لم تغرب؟ فالأصل بقاء النهار، فليس له أن يأكل ولا يصلي المغرب، وإذا شك هل وقع الطلاق أو لم يقع؟ فالأصل بقاء النكاح … وهكذا.

وأما الإجماع: أي على القاعدة فحكاه غير واحد كالقرافي في (الذخيرة) وفي (الفروق) وابن دقيق العيد في (إحكام الأحكام).

وهذه القاعدة: [اليقين لا يزول بالشك]. لها قواعد تتفرع عنها نذكرها على سبيل الإجمال ونمثل لكل قاعدة بمثال:

القاعدة الأولى: [الأصل عدم المُسْقِط وبقاء الواجب].

مثال ذلك: إذا شك الإنسان هل قضى الصلاة التي عليه أو لم يقضها؟ فالأصل عدم قضاء الصلاة وبقاء الواجب، ولو شك هل قضى الدَّين الذي عليه أو لم يقضه؟ فالأصل بقاء الدين في الذمة.

القاعدة الثانية: [الأصل بقاء ما كان على ما كان] (بقاء ما كان): أي ثبوت الأمر في الزمان الحاضر.

(على ما كان) أي على ما ثبت عليه في الزمان الماضي.

ومعنى (الأصل): أي القاعدة المستمرة في الشرع وهذه القاعدة: دليل الاستصحاب. وسيأتي الكلام عليها في الأدلة المختلف فيها.


(١) أخرجه البخاري رقم (١٣٧)، ومسلم رقم (٣٦١).
(٢) أخرجه مسلم رقم (٥٧١).

<<  <   >  >>